Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 398

  1. الباب الحادي عشر: يوم عرفة. ويشتمل على ستة فصول
  2. الفصل الثاني: شروط الوقوف بعرفة. وفيه تمهيد وثلاثة أقسام
  3. القسم الأول: شروط تتعلق بالمكان. وفيه سبعة مباحث
  4. المبحث الثالث: نمرة ليست من عرفة

وهذا الإجماع منخرم؛ فهناك قول للمالكية أن بطن عُرَنَة من عرفة (¬١).

وقد رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: «كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ» (¬٢).

فالحاصل: أن الوقوف في وادي عُرَنة لا يجزئ؛ لأنه ليس من عرفة، وقد قال النبي ﷺ: «قَدْ وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ».

المبحث الثالث: نَمِرة ليست من عرفة:

نَمِرة ليست من عرفات، ولكن يُستحب النزول بها ضحى، قبل النزول بعرفة (¬٣).

فعن جابر ﵁ أنه قال في حديثه الطويل في صفة حجة النبي ﷺ: «فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ».

وَجْه الدلالة: أن فيه استحباب النزول بنَمِرة بعد طلوع شمس اليوم التاسع، وصلاة

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 398 (SanadKitab #1474, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.