Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 399

  1. الباب الحادي عشر: يوم عرفة. ويشتمل على ستة فصول
  2. الفصل الثاني: شروط الوقوف بعرفة. وفيه تمهيد وثلاثة أقسام
  3. القسم الأول: شروط تتعلق بالمكان. وفيه سبعة مباحث
  4. المبحث السابع: وقوف المغمى عليه في سيارة الإسعاف في عرفة

الظهر والعصر بها جمعًا، بعد زوال الشمس، ثم النزول بعرفات (¬١).

المبحث الرابع: حُكْم الوقوف بمسجد نَمِرة:

المسجد الذي سَمَّاه الأقدمون مسجد إبراهيم، ويُسَمَّى مسجد نَمِرَة ومسجد عَرَفَةَ، وسُمي بكلا الاسمين لأنه يقع مقدمته في نَمِرة أو عُرَنة خارج عرفات، والتي فيها محل الخطبة والصلاة، ويقع آخره في عرفة، وقد مُيز بينهما بعلامات، بُني عند المكان الذي صَلَّى وخَطَب فيه الرسول ﷺ (¬٢).

وفي «الموسوعة الكويتية»: وَقَدْ تَكَرَّرَ تَوْسِيعُ الْمَسْجِدِ كَثِيرًا فِي عَصْرِنَا، وَفِي دَاخِلِ الْمَسْجِدِ عَلَامَاتٌ تُبَيِّنُ لِلْحُجَّاجِ مَا هُوَ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَمَا لَيْسَ مِنْهَا يَنْبَغِي النَّظَرُ إِلَيْهَا.

المبحث الخامس: حُكْم مَنْ وقف بعرفة، وهو لا يَعلم أنها عرفة:

مَنْ وقف بعرفة مُحْرِمًا في زمن الوقوف، وهو لا يَعلم أنه بعرفة، فإنه يجزئه.

قال النووي: لَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ نَاسِيًا، أَجْزَأَهُ بِالْإِجْمَاعِ (¬٣).

واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَتَى عَرَفَاتَ، قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ».

المبحث السادس: حُكْم مَنْ وقف بغير أرض عرفات:

قال النووي: إنْ غَلِطُوا فِي الْمَكَانِ، فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ أَرْضِ عَرَفَاتٍ، يَظُنُّونَهَا عَرَفَاتٍ، لَمْ يُجْزِهِمْ بِلَا خِلَافٍ لِتَفْرِيطِهِمْ.

واستدل بقول النبي ﷺ: «الحج عرفة» فمَن لم يقف بعرفة ولو أخطأ، فلا حج له.

المبحث السابع: وقوف المغمى عليه في سيارة الإسعاف في عرفة:

اتَّفق العلماء على أن مَنْ وقف بعرفة لحظة من ليلة النحر، وهو حاضر الذهن، ثم

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 399 (SanadKitab #1474, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.