Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 404

  1. الباب الحادي عشر: يوم عرفة. ويشتمل على ستة فصول
  2. الفصل الثاني: شروط الوقوف بعرفة. وفيه تمهيد وثلاثة أقسام
  3. القسم الثاني: شروط تتعلق بالزمان. وفيه ثلاثة مباحث
  4. المبحث الثاني: وقت الوقوف في يوم عرفة. وفيه ستة مطالب
  5. المطلب الثالث: حكم من دفع قبل الغروب

فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُءُوسِ الجِبَالِ، كَأَنَّهَا العَمَائِمُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ، دَفَعُوا، وَيَقِفُونَ بِالمُزْدَلِفَةِ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَتْ عَلَى رُءُوسِ الجِبَالِ، كَأَنَّهَا العَمَائِمُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ، دَفَعُوا، فَأَخَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدَّفْعَةَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ بِالمُزْدَلِفَةِ، حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، ثُمَّ دَفَعَ حِينَ أَسْفَرَ كُلُّ شَيْءٍ فِي الوَقْتِ الآخَرِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ (¬١).

وأما دليلهم من المعقول، فاستدلوا بأنه لو كان يَجوز الدفع من عرفة قبل غروب الشمس، لَفَعَله النبي ﷺ لبيان الجواز، ولخَشية الزحام الذي لا نظير له في سائر المشاعر، وأنه لو كان جائزًا لرُخص للضَّعَفة أن يتقدموا من عرفة إلى مزدلفة قبل الغروب، كما رُخص لهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد غيبوبة القمر إلى مِنًى.

القول الثاني: أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس سُنة؛ لعموم قول النبي ﷺ: « … وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا» فيجزئ الوقوف بعرفة في أي جزء من الليل أو النهار، ومَن تَرَك الوقوف إلى الغروب فقد تَرَك الأفضل. وبه قال الشافعية، وهو رواية

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 404 (SanadKitab #1474, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.