Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 419

  1. الباب الحادي عشر: يوم عرفة. ويشتمل على ستة فصول
  2. الفصل الثالث: سنن ومستحبات يوم عرفة. وفيه أربعة أقسام
  3. القسم الثالث: سنن الوقوف بعرفة. وفيه ثمانية مباحث
  4. المبحث الثالث: يسن الأذان بعد الفراغ من الخطبة. وفيه مطلبان
  5. المطلب الثاني: صفة الأذان والإقامة للصلاتين

المطلب الثاني: صفة الأذان والإقامة للصلاتين:

يُجْمَع لصلاة الظُّهْر والعصر بأذان واحد وإقامتين. وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ورُوي عن مالك (¬١).

الدليل: حديث جابر ﵁، أن النبي ﷺ صلاهما بأذان واحد وإقامتين، وفيه: «ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا».

وهذا الحديث واضح الدلالة في أنه جَمَع بين الظهر والعصر بأذان واحد للأولى وإقامتين.

واستدلوا بأن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، فيَحصل ذلك للظُّهر، وأما الإقامة فهي لبيان الشروع في الصلاة للظُّهر، أما العصر فكيف يُؤَذَّن له وهو يُؤدَّى قبل وقته المعهود، فيُفْرَد بإقامة لبيان الشروع فيها؟! (¬٢).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 419 (SanadKitab #1474, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.