Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 420

  1. الباب الحادي عشر: يوم عرفة. ويشتمل على ستة فصول
  2. الفصل الثالث: سنن ومستحبات يوم عرفة. وفيه أربعة أقسام
  3. القسم الثالث: سنن الوقوف بعرفة. وفيه ثمانية مباحث
  4. المبحث الرابع: يستحب الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة
  5. المطلب الثاني: سبب الجمع بعرفة والمزدلفة

المبحث الرابع: يُستحب الجَمْع بين الظُّهر والعصر يوم عرفة: وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: جَمْع الصلاتين في عرفة (¬١):

يُسَن للحاج الجَمْع بين الظُّهر والعصر يوم عرفة، في أول وقت الظُّهر بعد الخُطبة.

ففي حديث جابر: «ثم أَذَّن، ثم أقام فصلى الظُّهْر، ثم أقام فصلى العصر».

وقال ابن تيمية: النبي ﷺ جَمَع بين الصلاتين بعرفة في وقت الأولى، وهذا الجَمْع ثابت بالسُّنة المتواترة وباتفاق المسلمين عليه (¬٢).

ولقول سالم للحَجَّاج يوم عرفة: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ اليَوْمَ فَاقْصُرِ الخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الوُقُوفَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «صَدَقَ» (¬٣).

المطلب الثاني: سبب الجَمْع بعرفة والمزدلفة:

اختَلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن سبب الجَمْع بعرفة والمزدلفة السفر، فلا يَجمع مَنْ كان دون مسافة قَصْر، كأهل مكة. وهذا مذهب الشافعية في المشهور، والحنابلة في الصحيح (¬٤).

واستدلوا بأن النبي ﷺ لم يَجمع إلا في أسفاره، وكذا جَمَع النبي ﷺ بعرفة والمزدلفة لأنه مسافر، وهو وَصْف مناسب ومعهود للجَمْع، ولا أثر للنسك في ذلك، بدليل عدم الجَمْع في مِنًى.

ونوقش هذا الاستدلال بأنه ليست العلة في الجَمْع مجرد السفر، بل العلة الاشتغال بالنسك، فيَجوز الجَمْع لكل أحد هناك، سواء كان مِنْ أهل مكة أو عرفات أو غيرهما.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 420 (SanadKitab #1474, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.