Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 421

  1. الباب الحادي عشر: يوم عرفة. ويشتمل على ستة فصول
  2. الفصل الثالث: سنن ومستحبات يوم عرفة. وفيه أربعة أقسام
  3. القسم الثالث: سنن الوقوف بعرفة. وفيه ثمانية مباحث
  4. المبحث الرابع: يستحب الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة
  5. المطلب الثالث: قصر أهل مكة الصلاة في عرفة ومزدلفة

القول الثاني: أن الجَمْع في عرفة ومزدلفة بسبب النسك، فيَجوز الجَمْع للحاج حتى لمَن كان دون مسافة قَصْر، كأهل مكة. وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وهو وَجْه للشافعية، وقول للحنابلة (¬١).

واستدلوا بأن النبي ﷺ جَمَع في يوم عرفة بين الظُّهر والعصر، فجَمَع معه مَنْ حَضَره مِنْ المكيين وغيرهم، ولم يأمرهم بترك الجَمْعِ، ولو حُرِّم الجَمْع لبَيَّنه لهم؛ إذ لا يَجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يُقِر النبي ﷺ على الخطأ (¬٢).

القول الثالث: أن سبب ذلك الحاجةُ ورَفْع الحرج. وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن تيمية (¬٣).

واستدلوا بأن سبب الجَمْع هو المصلحة والحاجة. وهو الأقرب.

فالجَمْع في عرفة لمصلحة طول زمن الوقوف والدعاء، ولأن الناس يتفرقون في الموقف، فإن اجتمعوا للصلاة شق عليهم، وإن صَلَّوْا متفرقين فاتت مصلحة كثرة الجَمْع.

أما في مزدلفة فهم أحوج إلى الجَمْع؛ لأن الناس يَدفعون من عرفة بعد الغروب، فلو حُبسوا لصلاة المغرب فيها لصَلَّوْها من غير خشوع. ولو أوقفوا لصلاتها في الطريق لكان ذلك أشق، فكانت الحاجة داعية إلى تأخير المغرب لتُجْمَع مع العشاء هناك. وفي هذا مصلحة في الجَمْع بين المحافظة على الخشوع في الصلاة، ومراعاة أحوال العباد (¬٤).

المطلب الثالث: قَصْر أهل مكة الصلاة في عرفة ومزدلفة:

اتَّفَق العلماء على أن مَنْ كان سفره طويلًا، فإن له القَصْر في عرفة ومزدلفة.

واختلفوا على قولين في جواز قصر مَنْ كان سفره قصيرًا من أهل مكة:

القول الأول: يَقصر أهل مكة صلاتي الظُّهر والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء في

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 421 (SanadKitab #1474, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.