Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 45

  1. الباب الثاني: شروط الحج والنيابة فيه
  2. الفصل الأول: شروط الحج
  3. الشرط الأول: الإسلام
  4. المبحث الثاني: " من حج الفريضة، ثم ارتد ثم تاب وأسلم، فهل يجب عليه الحج من جديد؟

الفصل الأول: شروط الحج

الشرط الأول: الإسلام، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حُكْم حج الكافر:

لا يجب الحج على الكافر، ولا يصح منه، ولا يجزئ عنه إن وقع منه.

ودل على ذلك النص والإجماع:

أما النص، فاستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٥٤].

وَجْه الدلالة: أنه إذا كانت النفقات لا تُقْبَل منهم لكفرهم، مع أن نفعها مُتَعَدٍّ، فالعبادات الخاصة أَوْلَى ألا تُقْبَل منهم، والحج من العبادات الخاصة، فلا يُقْبَل من كافر.

وأما الإجماع، فلا خلاف أنه لا يصح حجُّ مَنْ ليس بمسلم (¬١).

المبحث الثاني: " مَنْ حج الفريضة، ثم ارتد ثم تاب وأسلم، فهل يجب عليه الحج من جديد؟

اختَلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا تجب عليه حجة الإسلام مُجدَّدًا بعد التوبة عن الردة. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (¬٢).

القول الآخَر: مَنْ حج الفريضة، ثم ارتد ثم تاب وأسلم، عليه أن يُعِيد الحج والعُمرة. وهو قول الحنفية والمالكية.

واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥].

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 45 (SanadKitab #1474, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.