Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 481

  1. الباب الثالث عشر: رمي جمرة العقبة يوم النحر
  2. المبحث الثالث: بيان أول وقت لرمي جمرة العقبة يوم النحر

وأما المعقول، فإن دخول وقت الرمي يكون بانتهاء وقت الوقوف بعرفة، وقد حَصَل الإجماع على أنه لا ينتهي وقت الوقوف بعرفة إلا مع طلوع الفجر، ولا يجتمع الوقوف والرمي في وقت واحد.

ونوقش بأن أفعال الحج لا مانع أن تجتمع في وقت واحد؛ فليلة النحر وقت للوقوف بعرفة، وأصل للوقوف بمزدلفة، وكيوم النحر وقت للرمي والنحر والحَلْق والطواف.

القول الثالث: أن أول وقت الرمي يوم النحر هو طلوع الشمس، ولا يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. وهو قول مجاهد والثوري وابن حزم (¬١).

واستدلوا بما ورد عن ابن عباس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مِنْ جَمْعٍ، وَقَالَ: «لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 481 (SanadKitab #1474, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.