Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 485

  1. الباب الرابع عشر: الحلق والتقصير. وفيه تسعة مباحث
  2. المبحث الثاني: حكم الحلق والتقصير

المبحث الأول: تعريف الحَلْق والتقصير

الحلق: هو إزالة شعر الرأس كله بالموسى.

والتقصير: هو أخذ جزء من شعر الرأس كله بالمقص (¬١).

المبحث الثاني: حُكْم الحَلْق أو التقصير

اختَلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، يُجْبَر بدم. وهو مذهب الحنفية والمالكية، والصحيح عند الشافعية، والحنابلة في المشهور عنهم (¬٢).

واستدلوا بالكتاب والسُّنة:

أما الكتاب، فاستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: استدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ [الفتح: ٢٧].

دلت الآية على وجوب الحلق من وجهين:

الأول: أن العبادة إذا سُميت بما يُفعل فيها، دل على أنه واجب فيها، كقوله: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨] يدل على وجوبه في صلاة الفجر، فكذا وَصْف الله تعالى دخول الصحابة الحرم للنسك، بقوله سبحانه: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾ ولو لم يكن الحلق واجبًا لَمَا وَصَفهم به.

الثاني: أن قوله: (لتَدخلُن) خبر بصيغته، ومعناه الأمر، أي: ادخلوا، فيقتضي وجوب الدخول بصفة الحلق. ولَمَّا خصه الله بالذِّكر دون غيره، دل ذلك على أنه نسك واجب.

الدليل الثاني: استدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩].

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 485 (SanadKitab #1474, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.