Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 486

  1. الباب الرابع عشر: الحلق والتقصير. وفيه تسعة مباحث
  2. المبحث الثاني: حكم الحلق والتقصير

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: التَّفَثُ: حَلَقُ الرَّأْسِ، وَأَخْذٌ مِنَ الشَّارِبَيْنِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، … (¬١).

فالحاصل: أن التفث هو الأوساخ والأدران التي تكونت بسبب محظورات الإحرام، وقضاء التفث يكون بحلق الرأس ولُبْس المَخيط وتقليم الأظفار، وسائر أنواع التنظف، وكل ما كان ممنوعًا بسبب الإحرام.

وأما دليلهم من السُّنة، فاستدلوا بفعله ﷺ، فعن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ حَلَق رأسه في حَجة الوداعِ (¬٢) وقد قال ﷺ: «لتأخذوا مناسككم».

وقد دلت الأحاديث المستفيضة على أن النبي ﷺ أَمَر أصحابه بالحلق في حَجة الوداعِ؛ فعن جابر ﵄، أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ: «أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ بالبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا» (¬٣).

قوله ﷺ: «وقَصِّروا» هذا أمر من رسول الله ﷺ، والأمر يقتضي الوجوب.

واستدلوا بأن النبي ﷺ لما أُحْصِرَ هو وأصحابه بالحُديبية أَمَرهم بالحلق؛ لأن سقوط بقية الأركان والواجبات إنما هو بعجزهم عنها، فبقي وجوب ما استطاعوا عليه، وهو الهَدْي والحلق أو التقصير (¬٤).

القول الثاني: ذهب الشافعية في المشهور عنهم إلى أن الحَلْق ركن من أركان الحج؛ لأنه لا يَجبره الدم ولا تقوم الفدية مَقامه.

القول الثالث: أن الحَلْق أو التقصير ليس بنسك، وإنما هو استباحة محظور لا يترتب على تركه شيء، كاللباس والطِّيب وسائر محظورات الإحرام، ويَحصل الحِل بدونه. وهذا قول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 486 (SanadKitab #1474, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.