Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 492

  1. الباب الرابع عشر: الحلق والتقصير. وفيه تسعة مباحث
  2. المبحث السابع: من تعذر عليه الحلق أو التقصير

المبحث السابع: مَنْ تَعَذَّر عليه الحَلْق أو التقصير: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مَنْ تَعَّذَر عليه الحلق أو التقصير؛ لعدم وجود الشعر:

أَجْمَع العلماء على أن الأصلع يَمُر على رأسه بالموسى عند الحلق (¬١).

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختَلف أهل العلم فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يُستحب له إمرار الموسى على رأسه. وهو قول للحنفية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (¬٢).

القول الثاني: أنه يجب إمرار الموسى على رأسه. وهذا مذهب الحنفية والمالكية (¬٣).

القول الثالث: لا يُستحب له إمرار الموسى على رأسه (¬٤).

المطلب الثاني: مَنْ تَعَذَّر عليه الحَلْق أو التقصير لمرض ونحوه:

اختَلف العلماء فيمن تَعَذَّر عليه الحَلْق لمرض على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب المالكية إلى أنه يصبح حلالًا، ويَلزمه الهَدْي (¬٥).

القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أنه يصبح حلالًا، ولا شيء عليه (¬٦).

القول الثالث: ذهب الشافعية إلى أنه يبقى على إحرامه حتى يَحلق ويتحلل (¬٧).

والحاصل: أن مَنْ تَعَذَّر عليه الحلق لمرض لا يخلو من حالين: فإن كان يُرجَى برؤه، فإنه ينتظر حتى يبرأ، ثم يحلق ويتحلل. وإن كان لا يُرجَى برؤه فإنه يَفدي ويتحلل.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 492 (SanadKitab #1474, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.