Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 536

  1. الباب السابع عشر: الهدي. وفيه فصلان
  2. الفصل الثاني: النوازل في الهدي. وفيه سبعة مباحث
  3. المبحث الثاني: ما يتعلق بالنيابة في الهدي. وفيه مطلبان
  4. المطلب الأول: جواز النيابة في نحر الهدي

وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ» قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ (¬١).

النوع الثاني: ما يذبحه الحاج داخل الحَرَم لارتكاب محظور أو تَرْك واجب، أو جزاء لصيد أو فدية لإزالة أذى. فهذا النوع لا يَجوز نقل شيء منه؛ لأنه كله لفقراء الحَرَم.

النوع الثالث: ما ذُبِح خارج الحَرَم من هَدْي الإحصار. فهذا يُوزَّع حيث يُذبَح، ولا مانع من نقله خارج الحَرَم.

المبحث الثاني: ما يتعلق بالنيابة في الهَدْي: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: جواز النيابة في نحر الهَدْي:

روى مسلم عن جابر قال: «ثُمَّ انْصَرَفَ ﷺ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 536 (SanadKitab #1474, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.