Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 537

  1. الباب السابع عشر: الهدي. وفيه فصلان
  2. الفصل الثاني: النوازل في الهدي. وفيه سبعة مباحث
  3. المبحث الثاني: ما يتعلق بالنيابة في الهدي. وفيه مطلبان
  4. المطلب الثاني: شراء كروت وبطاقات الهدي

قال النووي: وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ ذَبْحِ الْمُهْدِي هَدْيَهُ بِنَفْسِهِ، وَجَوَازُ الِاسْتِنَابَةِ فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ، إِذَا كَانَ النَّائِبُ مُسْلِمًا (¬١).

المطلب الثاني: شراء كروت وبطاقات الهَدْي:

هي في حقيقتها شراء للهَدْي مع التوكيل بذبحه وتوزيعه. ويَلجأ الحاج لشراء كروت وبطاقات الهَدْي؛ لصعوبة شراء الهَدْي وذبحه وتوزيعه.

وهنا إشكال، وهو جهالة المبيع، فالمعقود عليه فيه جهالة واضحة، فالهَدْي لم يوصف بسوى أنه هَدْي مجزئ شرعًا. وهذا وَصْف لا يكفي في انتفاء الجهالة؛ إذ الشياه تتفاوت في أوصافها المؤثرة في الثمن تفاوتًا كبيرًا.

وقد قال ابن قُدامة: وَإِنْ بَاعَهُ شَاةً مِنَ الْقَطِيعِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ شِيَاهَ الْقَطِيعِ غَيْرُ مُتَسَاوِيَةِ الْقِيَمِ، فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى التَّنَازُعِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 537 (SanadKitab #1474, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.