Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 552

  1. الباب الثامن عشر: الأضحية. وفيه خمسة فصول
  2. الفصل الثاني: شروط صحة الأضحية
  3. الشرط الأول: يشترط أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام

الفصل الثاني: شروط صحة الأضحية:

الشرط الأول: أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام.

فلا تجزئ الأضحية من غير الإبل والبقر والضأن والماعز.

ودل على ذلك الكتاب والسُّنة والإجماع:

أما الكتاب، فعموم قوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨] فلا يجزئ إلا بهيمة الأنعام.

وأما السُّنة، فَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: « … وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ» (¬١).

ولم يُؤْثَر عن النبي ﷺ التضحية بغير الإبل والبقر والغنم.

وأما الإجماع، فقد أَجْمَعوا على أن التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم (¬٢).

وقد خالف ابنُ حزم جماهيرَ العلماء، فقال: وَالأُضْحِيَّةُ جَائِزَةٌ بِكُلِّ حَيَوَانٍ يُؤْكَلُ

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 552 (SanadKitab #1474, hlm. urut 550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.