Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 558

  1. الباب الثامن عشر: الأضحية. وفيه خمسة فصول
  2. الفصل الثاني: شروط صحة الأضحية
  3. الشرط الخامس: أن تكون التضحية في وقت الذبح. وفيه ثلاثة مباحث
  4. المبحث الثاني: آخر وقت التضحية

نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ ﷺ (¬١).

ونوقش بما ورد عن البراء: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَصْنَعُ أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ».

قال ابن حجر: فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الذَّبْحِ يَدْخُلُ بَعْدَ فِعْلِ الصَّلَاةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ التَّأْخِيرُ إِلَى نَحْرِ الْإِمَامِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ لَمْ يَنْحَرْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُسْقِطًا عَنِ النَّاسِ مَشْرُوعِيَّةَ النَّحْرِ، وَلَوْ أَنَّ الْإِمَامَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، لَمْ يُجْزِئْهُ نَحْرُهُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ هُوَ وَالنَّاسَ فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ سَوَاءٌ (¬٢).

والراجح: أن أول وقت التضحية بعد صلاة العيد، ولا تجزئ قبل صلاة العيد؛ لعموم قول النبي ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى».

المطلب الثالث: وقت الأضحية لغير أهل الأمصار:

يَبدأ وقت الأضحية لمن كان بمحل لا تُصلَّى فيه صلاة العيد، كأهل البوادي- بعد قدر فعل صلاة العيد. وهذا مذهب الحنابلة (¬٣).

المبحث الثاني: آخِر وقت التضحية:

أجمع العلماء على أن يوم العيد وقت لذبح الأضاحي (¬٤).

واختلفوا في نهاية وقت الأضاحي على أربعة أقوال:

القول الأول: أن أيام النحر أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. وهذا مذهب الشافعي، وقول للحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 558 (SanadKitab #1474, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.