Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 557

  1. الباب الثامن عشر: الأضحية. وفيه خمسة فصول
  2. الفصل الثاني: شروط صحة الأضحية
  3. الشرط الخامس: أن تكون التضحية في وقت الذبح. وفيه ثلاثة مباحث
  4. المبحث الأول: أول وقت التضحية. وفيه ثلاثة مطالب
  5. المطلب الثاني: أول وقت التضحية لأهل الحضر

واستدلوا لذلك بعموم القرآن والسُّنة:

أما القرآن، فاستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١] قيل: نزلت في قوم ذَبَحُوا قبل أن يَنحر النبي ﷺ، أو قَبْل أن يُصلِّي، فأَمَرهم أن يُعِيدُوا (¬١).

ونوقش بأن هذا السبب لنزول الآية ضعيف (¬٢).

وأما السُّنة، فَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ» (¬٣).

القول الثاني: يَدْخُلُ وَقْتُهَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَمَضَى قَدْرُ صَلَاةِ الْعِيدِ وَخُطْبَتَيْنِ، فَإِنْ ذَبَحَ بَعْدَ هَذَا الْوَقْتِ أَجْزَأَهُ، سَوَاءٌ صَلَّى الْإِمَامُ أَمْ لَا. وهذا قول الشافعية (¬٤).

ونوقش هذا القول بأن التقييد في الأحاديث بالصلاة، وليس بالوقت، ولا يُلجأ إلى الوقت إلا عند قوم لا تقام فيهم صلاة العيد.

القول الثالث: أنه لا يُجْزِئ الذبح إلا بعد ذبحِ الإمام. وبه قال الإمام مالك.

واستَدل مالك بما روى مسلم: عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 557 (SanadKitab #1474, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.