Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 556

  1. الباب الثامن عشر: الأضحية. وفيه خمسة فصول
  2. الفصل الثاني: شروط صحة الأضحية
  3. الشرط الخامس: أن تكون التضحية في وقت الذبح. وفيه ثلاثة مباحث
  4. المبحث الأول: أول وقت التضحية. وفيه ثلاثة مطالب
  5. المطلب الثاني: أول وقت التضحية لأهل الحضر

الثاني: العمياء؛ لأنه إذا لم تجزئ العوراء، فالعمياء أحرى ألا تجزئ بلا خلاف (¬١).

الثالث: الْهَتْمَاءُ لَا تَجُوزُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الضَّحَايَا (¬٢).

الرابع: المجنونة التي لا تَرعى إلا قليلًا، فتَهْزِل، فلا تُجزئ بالاتفاق (¬٣).

الشرط الرابع: نية التضحية:

على المضحي أن يَنوي بها التضحية؛ لعموم قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» وهذا قول المذهب الأربعة (¬٤).

قال الكاساني: نِيَّةُ الْأُضْحِيَّةَ لَا تُجْزئُ الْأُضْحِيَّةُ بِدُونِهَا؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ قَدْ يَكُونُ لِلَّحْمِ، وَقَدْ يَكُونُ لِلْقُرْبَةِ، وَالْفِعْلُ لَا يَقَعُ قُرْبَةً بِدُونِ النِّيَّةِ (¬٥).

الشرط الخامس: أن تكون التضحية في وقت الذبح: وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أول وقت التضحية: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ذَبْح الأضحية قبل طلوع الفجر يوم النحر:

لا يجوز ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر في يوم النحر، بالإجماع (¬٦).

المطلب الثاني: أول وقت التضحية لأهل الحَضَر:

قال ابن عبد البر: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ غَيْرُ مُضَحٍّ (¬٧).

وهذا الإجماع منخرم؛ فقد اختَلف العلماء في أول وقت التضحية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يَجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد. وبه قال الحنفية والحنابلة (¬٨).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 556 (SanadKitab #1474, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.