Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 561

  1. الباب الثامن عشر: الأضحية. وفيه خمسة فصول
  2. الفصل الثاني: شروط صحة الأضحية
  3. الشرط الخامس: أن تكون التضحية في وقت الذبح. وفيه ثلاثة مباحث
  4. المبحث الثاني: آخر وقت التضحية

وَهِيَ مَحَلٌّ الذَّبْحِ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا; فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ إِنَّمَا هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ فَقَطْ (¬١).

وعن أبي بَكْرة، عن النبي ﷺ قال: « … أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى (¬٢).

وقد سُمي اليوم العاشر من ذي الحجة ب (يوم النحر) لاختصاصه بالذبح.

القول الرابع: أن نحر الأضاحي يَجوز إلى آخِر شهر ذي الحجة. وهو قول الحسن، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وابن حزم (¬٣).

واستدلوا بالسُّنة والمأثور:

أما السُّنة، فعموم قول النبي ﷺ: «الْأَضَاحِيُّ إِلَى هِلَالِ الْمُحَرَّمِ» (¬٤).

وأما المأثور، فَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: إِنْ كَانَ المُسْلِمُونَ لَيَشْتَرِي أَحَدُهُمُ الأُضْحِيَّةَ، فَيُسَمِّنُهَا فَيَذْبَحُهَا بَعْدَ الأَضْحَى، آخِرَ ذِي الحِجَّةِ (¬٥).

قال ابن رُشْد: وَقَدْ قِيلَ: الذَّبْحُ إِلَى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَهُوَ شَاذٌّ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ (¬٦).

فالحاصل: أنه ينبغي للمسلم أن يَحرص على ذبح أضحيته يوم النحر لفِعل الرسول ﷺ؛ ولِما فيه من المبادرة إلى الخير، وخروجًا من الخلاف. وإِنْ تَعَسَّر عليه ذلك، فله أن يضحي في أيام التشريق الثلاثة؛ لعموم قول الرسول ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» وقد يُفْهَم من قوله ﷺ: « … أَيَّامُ أَكْلٍ … » أن فيها ذبحًا للأضاحي.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 561 (SanadKitab #1474, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.