Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 562

  1. الباب الثامن عشر: الأضحية. وفيه خمسة فصول
  2. الفصل الثاني: شروط صحة الأضحية
  3. الشرط الخامس: أن تكون التضحية في وقت الذبح. وفيه ثلاثة مباحث
  4. المبحث الثالث: التضحية في ليالي أيام النحر

المبحث الثالث:

التضحية في ليالي أيام النحر:

اختَلف الفقهاء في حُكْم التضحية في الليل على ثلاثة أقوال:

الأول: جواز الذبح ليلًا. وهذا قول للحنابلة، وهو اختيار ابن حزم (¬١).

الثاني: يُكْرَه الذبح ليلًا. وبه قال الحنفية والشافعية (¬٢).

الثالث: لا تجزئ التضحية في الليل. وهذا مذهب المالكية، وقول للحنابلة (¬٣).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨] وبعموم قول النبي ﷺ: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ».

ففي الآية والحديث ذِكر الذبح في الأيام دون الليالي.

ونوقش بما قاله الماوردي: «فَأَمَّا الْجَوَابُ، فَهُوَ أَنَّ اللَّيَالِيَ تَبَعٌ لِلْأَيَّامِ».

واستدلوا بما روى الطبراني: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُضَحَّى لَيْلًا (¬٤).

قال الشوكاني: لا يَخفى أن القول بعدم الإجزاء وبالكراهة يَحتاج إلى دليل، ومجرد ذِكر الأيام في حديث الباب وإن دل على إخراج الليالي بمفهوم اللقب، لكن التعبير بالأيام عن مجموع الأيام والليالي، والعكس- مشهور متداول، لا يكاد يَتبادر غيره عند الإطلاق (¬٥).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 562 (SanadKitab #1474, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.