Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 571

  1. الباب الثامن عشر: الأضحية. وفيه خمسة فصول
  2. الفصل الرابع: شروط الذكاة. وفيه ثلاثة مباحث
  3. المبحث الأول: التسمية
  4. المبحث الثالث: القدر الواجب الذي يكتفى به في حصول التذكية

المبحث الثالث: القَدْر الواجب الذي يُكتفَى به في حصول التذكية:

اختَلف الفقهاء في القَدْر الذي يُشترَط في حصول الذكاة به على أقوال، منها:

القول الأول: يُشترَط قطع الجميع: الحلقوم والمَرِيء والوَدَجين. وهذا قول للمالكية، ورواية عن أحمد (¬١).

القول الثاني: يُشترَط قطع الوَدَجَيْن والحلقوم. وهو مذهب المالكية في المشهور، ورواية عن أحمد. وذلك لأنه بقطع الوَدَجين يَحصل إنهار الدم، ولا يوصل إلى قطع الوَدَجين في الغالب إلا بعد قطعه الحلقوم لأنه قبلهما. أما المَرِيء فهو مَجْرَى الطعام والشراب، وهو وراء ذلك ملتصق بعظم القفا (¬٢).

القول الثالث: الواجب قطع الحُلقوم والمَرِيء. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (¬٣).

قال النووي: وَيُشْتَرَطُ لِحُصُولِ الذَّكَاةِ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالمَرِيءِ، ومَقْصُودِ الذَّكَاةِ، وَهُوَ الْإِزْهَاقُ بِمَا لَا يُعَذِّبُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْطَعَ الْوَدَجَيْنِ مَعَ الحُلْقُومِ وَالمَرِيءِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 571 (SanadKitab #1474, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.