Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 572

  1. الباب الثامن عشر: الأضحية. وفيه خمسة فصول
  2. الفصل الرابع: شروط الذكاة. وفيه ثلاثة مباحث
  3. المبحث الأول: التسمية
  4. المبحث الثالث: القدر الواجب الذي يكتفى به في حصول التذكية

القول الرابع: يجب قطع ثلاثة من أربعة بدون تعيين. وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية، ووجه للحنابلة، واختاره ابن تيمية (¬١).

القول الخامس: الواجب قطع الوَدَجين. وهذا وجه للحنابلة (¬٢).

واستدلوا بما رُوي عن رافع ﵁، أن النبي ﷺ قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا».

وَجْه الدلالة: أنه ﷺ عَلَّق الحُكم على إنهار الدم، ومن المعلوم أن أبلغ ما يكون به الإنهار قَطْع الوَدَجين، فبقطعهما يَخرج الدم.

•?•

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 572 (SanadKitab #1474, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.