Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 573

  1. الباب الثامن عشر: الأضحية. وفيه خمسة فصول
  2. الفصل الخامس: ما يباح وينهى عنه في الأضحية. وفيه مبحثان
  3. المبحث الأول: ما يباح في الأضحية. وفيه ثلاثة مطالب
  4. المطلب الأول: جواز الاشتراك في البدنة والبقرة، وعن كم تجزئ؟

الفصل الخامس: ما يباح ويُنهَى عنه في الأضحية

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ما يباح في الأضحية: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: جواز الاشتراك في البدنة والبقرة في الأضحية، وأن كلًّا منهما تجزئ عن سبعة، فروى مسلم: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (¬١).

وفي رواية الحاكم: «نَحَرْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، الْبَدَنَةُ عَنْ عَشَرَةٍ» (¬٢).

أما ما ورد عن ابن عباس قال: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ النَّحْرُ، فَاشْتَرَكْنَا فِي البَعِيرِ عَنْ عَشَرَةٍ، وَالبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ» (¬٣)

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 573 (SanadKitab #1474, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.