Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 576

  1. الباب الثامن عشر: الأضحية. وفيه خمسة فصول
  2. الفصل الخامس: ما يباح وينهى عنه في الأضحية. وفيه مبحثان
  3. المبحث الثاني: ما ينهى عنه في الأضحية. وفيه خمسة مطالب
  4. المطلب الأول: حكم حلق الشعر وتقليم الأظفار لمن أراد أن يضحي

المبحث الثاني: ما يُنهَى عنه في الأضحية:

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: حُكْم حَلْق الشَّعر وتقليم الأظفار لمَن أراد أن يضحي:

اختَلف العلماء في حكم حَلْق الشَّعر لمَن أراد أن يضحي على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز. وهذا مذهب الحنفية، وقول للمالكية، والليث (¬١).

واستدلوا بالسُّنة والمعقول:

فعن عائشة قالت: «أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ» (¬٢).

وَجْه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يَحْرُم عليه شيء يبعثه بهديه، والبعث بالهَدْي أكثر من إرادة التضحية، ولم يكن النبي ﷺ ليَفعل ما نَهَى عنه.

وأما المعقول، فإن إرادة التضحية إذا كانت لا تَمنع من الجماع، وهو أغلظ ما يَحرم بالإحرام، كانت أحرى أن لا تَمنع مما دون ذلك (¬٣).

القول الثاني: يَحرم على مَنْ أراد أن يضحي أن يَحلق شعره ويُقلم أظفاره حتى يضحي. وهو مذهب الحنابلة، ووَجْه للشافعية، واختاره ابن حزم (¬٤).

روى مسلم: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 576 (SanadKitab #1474, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.