Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 577

  1. الباب الثامن عشر: الأضحية. وفيه خمسة فصول
  2. الفصل الخامس: ما يباح وينهى عنه في الأضحية. وفيه مبحثان
  3. المبحث الثاني: ما ينهى عنه في الأضحية. وفيه خمسة مطالب
  4. المطلب الثالث: يحرم على المضحي أن يبيع شيئا من الأضحية

يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» (¬١).

فمقتضى النهي التحريم، وهو خاص، ويجب تقديمه على عموم غيره (¬٢).

القول الثالث: يُكْرَه لمن أراد أن يضحي أن يَحلق شعره ويُقلم أظفاره حتى يضحي. وهذا مذهب المالكية، والشافعية، وهو قول للحنابلة (¬٣).

واستدلوا بالجَمْع بين نصوص الباب، بحَمْل نصوص النهي على الكراهة، ونصوص الإباحة على عدم التحريم (¬٤).

المطلب الثاني: حُكْم الفدية لمَن أراد أن يضحي، فأَخَذ من شعره أو قَلَّم أظفاره. لا فدية عليه بالإجماع (¬٥).

المطلب الثالث: يَحرم على المضحي أن يبيع شيئًا من الأضحية.

قال الماوردي: يَحْرُمُ بَيْعُ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ فِي حَقِّ الْمُضَحِّي؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ فَنَصَّ عَلَى أَكْلِهِ وَإِطْعَامِهِ، فَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ. وَعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا» فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ البَيْعِ. وَلِأَنَّ الْأَمْوَالَ الْمُسْتَحَقَّةَ فِي الْقُرْبِ لَا يَجُوزُ لِلْمُتَقَرِّبِ بَيْعُهَا، كَالزَّكَوَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ (¬٦).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 577 (SanadKitab #1474, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.