Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 586

  1. الباب التاسع عشر: المبيت بمنى. وفيه فصلان
  2. الفصل الأول: أحكام المبيت بمنى. وفيه تسعة مباحث
  3. المبحث الأول: سبب تسمية منى وأيام التشريق بهذين الاسمين
  4. المبحث السادس: القدر الذي يتحقق به الوجوب من المبيت في منى

المبحث السادس:

القَدْر الذي يتحقق به الوجوب من المبيت في مِنًى:

اختَلَف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الواجب على الحاج أن يبيت معظم الليل. وهو مذهب المالكية، والشافعية في الصحيح عنهم. وذلك لأن مُسَمَّى المبيت لا يَحصل إلا بمعظم الليل، كما لو حلف لا يبيت بمكان، لم يَحنث إلا بمبيت معظم الليل (¬١).

القول الثاني: أن الواجب في المبيت نصف الليل. وبه قال المالكية (¬٢).

القول الثالث: أن يكون بعد منتصف الليل ولو بوقت يسير. وبه قال الحنابلة (¬٣).

والراجح: أن المُعتبَر في المبيت الكون بمِنًى معظم الليل؛ إذ المبيت ورد مطلقًا، والاستيعاب غير واجب اتفاقًا، فأقيم المُعْظَم مُقام الكل، فالمبيت المطلوب بمِنًى معناه أن يَقضي الحاج بمِنًى مُعْظَم الليل ليلتي الحادي عشر والثاني عشر إِنْ تَعَجَّل.

ومَن ذهب للطواف يوم النحر، فتَأخَّر للعودة إلى مِنًى للازدحام وللتعب، حتى ذهب أكثر الليل، وبات باقي ليلة الحادي عشر في مِنًى، فلا تجب عليه فدية، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 586 (SanadKitab #1474, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.