Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 587

  1. الباب التاسع عشر: المبيت بمنى. وفيه فصلان
  2. الفصل الأول: أحكام المبيت بمنى. وفيه تسعة مباحث
  3. المبحث الأول: سبب تسمية منى وأيام التشريق بهذين الاسمين
  4. المبحث الثامن: سقوط المبيت عن أصحاب سقاية الحجيج ورعاة الإبل

المبحث السابع: حُكْم الدم لمَن تَرَك المبيت بمنى ليلة من ليالي التشريق:

اختَلَف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول: لا يَلزمه شيء؛ لأن المبيت سُنة. وهو مذهب الحنفية، ورواية للحنابلة.

الثاني: يَلزمه دم بترك المبيت بمِنًى ليلة من ليالي التشريق. وهو مذهب المالكية، ورواية عن أحمد.

الثالث: مَنْ تَرَك المبيت بمِنًى ليلة من ليالي التشريق، فعليه أن يتصدق بمُدّ طعام. وهو قول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.

قال ابن عثيمين: لو تَرَك ليلة من الليالي، فإنه ليس عليه دم، بل عليه إطعام مسكين إِنْ تَرَك ليلة، وإطعام مسكينين إِنْ تَرَك ليلتين، وعليه دم إِنْ تَرَك ثلاث ليالٍ.

وقال ابن باز: المنصرف في اليوم الحادي عشر قد أَخَل بما يجب عليه من الرمي، فعليه دم يُذبَح في مكة للفقراء، أما تَرْكه المبيت في منى ليلة الثاني عشر، فعليه عن ذلك صدقة بما يتيسر، مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل في غير وقته؛ وإِنْ فَدَى عن ذلك كان أحوط؛ لِما فيه من الخروج من الخلاف؛ لأن بعض أهل العلم يرى عليه دمًا بترك ليلة واحدة من ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بغير عذر شرعي (¬١).

المبحث الثامن: سقوط المبيت عن أصحاب سقاية الحجيج ورعاة الإبل (¬٢):

يَسقط المبيت عن أصحاب سقاية الحجيج ورعاة الإبل. وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (¬٣).

ففي «الصحيحين»: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبدِ المُطَّلِبِ، ﵁ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى؛ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 587 (SanadKitab #1474, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.