Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 616

  1. الباب العشرون: رمي الجمار. وفيه تمهيد وأربعة فصول
  2. الفصل الثاني: وقت رمي الجمار. وفيه تمهيد، وتسعة مباحث
  3. التمهيد: الرمي أيام التشريق
  4. المبحث الخامس: نهاية وقت الرمي أيام التشريق

المبحث الخامس: نهاية وقت رمي الجمار أيام التشريق:

ينتهي وقت الرمي أداء وقضاء بغروب شمس آخِر يوم من أيام التشريق، بالإجماع (¬١).

واختَلف أهل العلم في آخِر وقت كل يوم للرمي على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن آخِر وقت كل يوم للرمي بغروب شمس كل يوم بيومه، ومَن أَخَّره فعليه دم. وهو مذهب المالكية (¬٢).

القول الثاني: أن آخِر الرمي كل يوم من أيام التشريق بطلوع فجر اليوم التالي. وهو مذهب الحنفية (¬٣).

القول الثالث: أنه إلى آخِر أيام التشريق، ومَن أَخَّره بعدها فعليه دم. وهو مذهب الشافعية والحنابلة وصاحبَي أبي حنيفة (¬٤).

والراجح: أن أوقات الرمي تتفاوت، وهي ثلاثة:

فوقت الفضيلة: من بعد الزوال إلى الغروب؛ لفعل النبي ﷺ.

ووقت الجواز: من بعد غروب الشمس إلى طلوع فجر اليوم التالي.

فقد سأل النبيَّ ﷺ سائل فقال: «رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ» أي: بعد دخول وقت المساء، والليل يَدخل فيه، فقال النبي ﷺ: «لَا حَرَجَ» فهذا يدل على جواز الرمي ليلًا، وإن كان السؤال يوم النحر، فالعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.

ووقت النَّهْي: وهو من بعد الفجر حتى الزوال، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 616 (SanadKitab #1474, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.