Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 617

  1. الباب العشرون: رمي الجمار. وفيه تمهيد وأربعة فصول
  2. الفصل الثاني: وقت رمي الجمار. وفيه تمهيد، وتسعة مباحث
  3. التمهيد: الرمي أيام التشريق
  4. المبحث السادس: تأخير رمي الجمار إلى آخر أيام التشريق

المبحث السادس: تأخير رمي الجمار إلى آخِر أيام التشريق:

اختَلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يَجوز تأخير رمي الجمار إلى آخِر أيام التشريق (اليوم الثالث عشر) ويرميه مُرَتَّبًا: رَمْي اليوم الأول، ثم رَمْي اليوم الثاني … وهكذا؛ لأنها في حُكم اليوم الواحد. وهو قول صاحبَي أبي حنيفة، ومذهب الشافعية والحنابلة (¬١).

واستدلوا بالسُّنة والمعقول:

أما السُّنة، فَعَنْ عَاصِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الغَدَ، ومِنْ بَعْدِ الغَدِ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ.

وأما المعقول، فإن أيام التشريق كلها كاليوم الواحد، وقت للرمي، فإذا أَخَّره عن أول وقته إلى آخره أجزأه، كتأخير الوقوف بعرفة إلى آخِر وقته، وكذا جميع أيام التشريق وَقْت لذبح للأضاحي؛ فوجب أن تكون جميعها وقتًا لرمي الجمار. (¬٢).

القول الآخَر: أن تأخير رمي كل يوم عن وقته يوجب الدم. وهو قول أبي حنيفة، ومذهب المالكية، وقول عند الشافعية (¬٣).

واستدلوا بأن الرمي في كل يوم مؤقت به؛ لأن النبي ﷺ رمى كل يوم في يومه.

ونوقش بِأَنَّ التَّرْخِيصَ بِجَمْعٍ أَيَّامَ الرَّمْيِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَوْقَاتَ الرَّمْيِ كَالْيَوْمِ الْوَاحِدِ، وَأَنَّ مَنْ رَمَى عَنْ يَوْمٍ فِي الَّذِي بَعْدَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِإِذْنِ النَّبِيِّ ﷺ لِلرِّعَاءِ فِي ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 617 (SanadKitab #1474, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.