Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 620

  1. الباب العشرون: رمي الجمار. وفيه تمهيد وأربعة فصول
  2. الفصل الثالث: سنن رمي الجمار
  3. السنة الأولى: التقاط الجمار، كما فعل النبي ﷺ

الفصل الثالث: سُنن رمي الجمار

السُّنة الأولى: التقاط الجمار كما فَعَل النبي ﷺ-: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: لقط حصيات الرجم.

قال ابن قُدامة: وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ يُجْزِئُهُ أَخْذُ الحَصَيَاتِ مِنْ حَيْثُ كَانَ (¬١).

واختلفوا في موضع استحبابه على قولين:

القول الأول: يُستحب أخذ حصى الجمار من مزدلفة. وبه قال المالكية والشافعية (¬٢).

قال النووي: ولأن السُّنة إذا أَتَى مِنًى لا يُعَرِّج على غير الرمي، فاستُحب أن يأخذ الحصى حتى لا يشتغل عن الرمي. وإِنْ أَخَذ الحصى من غيرها جاز (¬٣).

القول الآخَر: يلتقطها من مزدلفة أو من طريقه وحيث شاء. وهو مذهب الحنفية، ونَصَّ عليه مالك والحنابلة (¬٤).

فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ: «الْقُطْ لِي حَصًى» فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ، هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ، وَيَقُولُ: «أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا» (¬٥).

وَجْه الدلالة: وَيَأْخُذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ أَوْ مِنَ الطَّرِيقِ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 620 (SanadKitab #1474, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.