Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 623

  1. الباب العشرون: رمي الجمار. وفيه تمهيد وأربعة فصول
  2. الفصل الثالث: سنن رمي الجمار
  3. السنة الأولى: التقاط الجمار، كما فعل النبي ﷺ
  4. السنة السابعة: أن يرمي الجمرة الصغرى، جاعلا منى عن يساره

واستدلوا بحديث جابر ﵁، وفيه: «حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة».

وإذا تَرَك التكبير، فليس عليه شيء بالإجماع (¬١).

السُّنة السابعة: أن يَرمي الجمرة الصغرى،

جاعلًا مِنًى عن يساره، ومكة عن يمينه. والوسطى والكبرى جاعلًا مِنًى عن يمينه، ومكة عن يساره. وهو مذهب الحنفية والمالكية، والصحيح عند الشافعية (¬٢).

واستدلوا بما ورد في «الصحيحين»: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الجَمْرَةِ الكُبْرَى، جَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ، وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ، ﷺ (¬٣).

فالحاصل: أنه يُستحب أن يَرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ويَجعل الكعبة عن يساره ومِنًى عن يمينه؛ لفِعل النبي ﷺ. وإن رماها من الجوانب الأخرى، أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى، ويَجوز رمي الجمرات من أي جهة كانت، من فوقها أو من أسفل منها، من أمامها أو من خلفها. نَقَل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم (¬٤).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 623 (SanadKitab #1474, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.