Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 622

  1. الباب العشرون: رمي الجمار. وفيه تمهيد وأربعة فصول
  2. الفصل الثالث: سنن رمي الجمار
  3. السنة الأولى: التقاط الجمار، كما فعل النبي ﷺ
  4. السنة السادسة: التكبير مع كل حصاة

بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ».

وروى مسلم: عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ- وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ، حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا - وَهُوَ مِنْ مِنًى - قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ» (¬١).

السُّنة الثالثة: طهارة الحصيات:

يُستحب أن يَرمي بحصى طاهرة؛ لعدم النص على اشتراط طهارة الحصى، ولصِدق اسم الرمي على الرمي بالحجر النجس. وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ووَجْه عند الحنابلة (¬٢).

ولا يُستحب غسل الحصى إلا إذا رأى فيها نجاسة ظاهرة، ولم يجد غيرها، فتغسل النجاسة لئلا تتنجس اليد أو الثياب؛ لأنه لم يَرِد عن النبي ﷺ أنه أَمَر بغسلهن (¬٣).

السُّنة الرابعة: المبادرة بالرمي:

فيَرمي جمرة العقبة بعد وصوله إلى مِنًى يوم النحر.

السُّنة الخامسة: قَطْع التلبية مع أول حصاة يَرمي بها جمرة العقبة يوم النحر:

وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة (¬٤).

واستدلوا بما روى الفضل، أن النبي ﷺ لم يَزَل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

وَجْه الدلالة: أن الفضل كان رديف النبي ﷺ يومئذٍ، وهو أعلم بحاله من غيره.

السُّنة السادسة: التكبير مع كل حصاة:

يُستحب أن يُكبِّر مع كل حصاة. وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 622 (SanadKitab #1474, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.