Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 628

  1. الباب العشرون: رمي الجمار. وفيه تمهيد وأربعة فصول
  2. الفصل الرابع: شروط الوكالة في الرمي
  3. الشرط الأول: أن يكون الموكل عاجزا عن الرمي
  4. الشرط الثالث: أن يكون الوكيل حاجا

وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ بِصِبْيَانِهِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ أَنْ يَرْمِيَ رَمَى، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ رَمَى عَنْهُ (¬١).

واستدلوا بِأَنَّهُ لَمَّا جَازَتِ النِّيَابَةُ عَنْه فِي أَصْلِ الْحَجِّ، فَجَوَازُهَا فِي أَبْعَاضِهِ أَوْلَى.

واستدلوا أيضًا بأن الرمي واجب لا يَسقط في حق أحد؛ ولذا فإنه يُرخَّص للمرضى وكبار السن الذين لا يستطيعون الرمي في الوكالة؛ لئلا يَفوت وقت الرمي؛ إذ لا يُشْرَع القضاء بعد فواته، بخلاف الطواف والسعي، فإنهما لا يفوتان فلا تُشْرَع النيابة فيهما.

وذهب المالكية إلى أن مَنْ استناب غيرَه جاز فعله وعليه دم؛ لأن الإنابة إنما هي لرفع الإثم، وعليه الدم لأن في البدل نقصًا عن المبدل منه فيُجبر بدم (¬٢).

الراجح: أن القادر على الرمي لا يَجوز له أن يُوكِّل غيره، وأنَّ مَنْ لم يستطع الرمي لعذر- يُشْرَع في حقه استنابة غيره، وأيام التشريق كلها كيوم واحد لأهل الأعذار، فإذا زال العذر في أيام التشريق فإنه يَرمي في اليوم الذي برأ فيه عن يومه الذي سبقه (¬٣).

الشرط الثاني: أن يكون الوكيل مسلمًا عاقلًا بالغًا،

فلا يصح أن يُوكِّل غيرَ بالغ لأن الحج في حقه نافلة، فلا يقوم بالرمي عن غيره؛ لأن البلوغ من شروط الوجوب.

الشرط الثالث: أن يكون الوكيل حاجًّا:

اشتَرط الحنابلة أن يكون الوكيل حاجًّا تلك السَّنة، وذلك لأن الرمي بعض أعمال الحج، فلا يصح الرمي إلا مِنْ حاج، ولو رمى الجمرات غير حاج فرَمْيه عبث إذ لم يصح رميه عن نفسه لأنه غير حاج، فكيف يصح رميه عن غيره؟! (¬٤).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 628 (SanadKitab #1474, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.