Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 639

  1. الباب الحادي والعشرون: طواف الوداع. وفيه تمهيد وثمانية مباحث
  2. المبحث الخامس: حكم طواف الوداع للعمرة

ولا يُحتاج إلى النية في ركوع ولا غَيْره. ولأنه لو وَقَف بعرفة ناسيًا، أجزأه بالإجماع (¬١).

المبحث الرابع: حُكْم مَنْ خرج قبل طواف الوداع:

مَنْ خرج من مكة إلى جدة قبل طواف الوداع؛ لزيارة أو لشراء، بنية العودة إلى مكة، فإنه إن رجع وطاف للوداع أجزأه.

وأما إن كان من أهل جدة، فلا يجوز له أن يَنفر ويَخرج حتى يطوف للوداع.

ومَن خرج خارج المواقيت، كزيارة للمدينة، فلا يحل له أن يَنفر حتى يكون آخِرُ عهده بالبيت الطواف (¬٢).

والدليل: أَنَّ عُمَرَ رَدَّ رَجُلًا مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ، لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ، حَتَّى وَدَّعَ (¬٣).

فالحاصل: أن مَنْ خرج من مكة قبل الوداع، ويمكنه الرجوع بلا مشقة، فعليه الرجوع ويطوف للوداع ولا دم عليه. ومَن خرج من مكة قبل الوداع ولم يَعُد، فيَلزمه الدم.

المبحث الخامس: حُكْم طواف الوداع للعمرة:

لا خلاف بين العلماء على أن المُعتمِر إذا طاف وسَعَى وحَلَق، ورجع إلى بلده من فوره، أنه يُجْزئه من طواف الوداع، كما فَعَلَتْ عائشة في عمرتها في حجة الوداع (¬٤).

واختلفوا في حُكم طواف الوداع لمن أقام بمكة أيامًا بعد عمرته على قولين:

القول الأول: يُسَن للمُعتمِر طواف الوداع إذا لم يَخرج من فوره، ولا يجب عليه.

وهو مذهب الحنفية والمالكية، وقول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 639 (SanadKitab #1474, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.