Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 640

  1. الباب الحادي والعشرون: طواف الوداع. وفيه تمهيد وثمانية مباحث
  2. المبحث الخامس: حكم طواف الوداع للعمرة

واستدلوا بالسُّنة والمأثور والقياس:

أما السُّنة، فعموم قول النبي ﷺ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» (¬١) فدل هذا الحديث على أن طواف الوداع يكون للحُجاج دون غيرهم.

واستدلوا بقول النبي ﷺ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ» (¬٢).

وَجْه الدلالة: أن النبي ﷺ عَلَّق طواف الوداع بالحج، فدل على عدم وجوبه في العمرة.

وأما دليلهم من المأثور، فعن عمر بن الخطاب قال: «لَا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ؛ فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ» (¬٣).

وأما دليلهم من القياس، فيقاس طواف الوداع على طواف القدوم، فإنه إذا كان لا يجب على المعتمر طواف القدوم بالإجماع، فكذا لا يجب عليه طواف الوداع.

القول الآخَر: أن طواف الوداع واجب على المعتمر إذا فارق مكة ورجع إلى بلده. وهو قول بعض الحنفية، وقول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة (¬٤).

واستدلوا بقول النبي ﷺ: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ، فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 640 (SanadKitab #1474, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.