Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 651

  1. الباب الثالث والعشرون: أحكام تختص بالعمرة
  2. المبحث الثاني: حكم العمرة

تمهيد: تعريف العمرة:

العمرة لغة: الزيارة أو القصد إلى موضعٍ عامر، وهو الكعبة.

وشرعًا: زِيَارَةُ بَيْتِ اللَّهِ لِلنُّسُكِ الْمَعْرُوفِ، الْمُتَرَكِّبِ مِنْ إِحْرَامٍ، وَطَوَافٍ، وَسَعْيٍ، وَحَلْقٍ أَوْ تَقْصِيرٍ (¬١).

المبحث الأول: من فضائل العمرة:

قال رسول الله ﷺ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» (¬٢).

وقال رسول الله ﷺ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً» وفي رواية: «حَجَّةً مَعِي» (¬٣).

المبحث الثاني: حُكْم العمرة:

اختَلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أن العمرة واجبة عند الشافعية والحنابلة، وقول للحنفية والمالكية (¬٤).

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 651 (SanadKitab #1474, hlm. urut 649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.