Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 652

  1. الباب الثالث والعشرون: أحكام تختص بالعمرة
  2. المبحث الثاني: حكم العمرة

واستدلوا بالكتاب والسُّنة:

أما الكتاب، فعموم قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] والمراد بالإتمام في الآية ابتداء فعلها على الوجه الأكمل، ومقتضى الأمر الوجوب، وعَطْف العمرة على الحج يقتضي التساوي بينهما، فدل ذلك على وجوب العمرة.

ونوقش بأن المراد بالإتمام هو الإتمام بعد الشروع، كَمَنْ دخل في صلاة نافلة فوجب عليه إتمامها، ولا يعني ذلك وجوب صلاة النافلة.

وأما السُّنة، فاستدلوا بأدلة كثيرة، من أشهرها:

عن عمر في حديث جبريل: فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الإِسْلَامُ؟ قَالَ: «الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ، … وَتَحُجَّ البَيْتَ وَتَعْتَمِرَ» (¬١).

وَجْه الدلالة: أن النبي ﷺ جَعَل العمرة من أركان الإسلام، كالحج.

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» (¬٢).

فلفظة (عَلَيْهِنَّ) ظاهرها وجوب الحج والعمرة.

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 652 (SanadKitab #1474, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.