Lewati ke konten

Kitab: Jam'us-Saba'ik li Ahkamil Manasik · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 101

  1. الباب الرابع المواقيت
  2. الفصل الثاني المواقيت المكانية
  3. الصنف الأول: الآفاقي
  4. المبحث الثاني: من مر بميقاتين هل يجوز له مجاوزة الميقات الأول إلى ميقات آخر؟

بِجَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِهِ لَزِمَهُ تَعْظِيمُ حُرْمَتِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ جَوَانِبِهِ أَبْعَدَ مِنْ بَعْضٍ.

القول الثاني: لا يَجوز تجاوز أول ميقات مر به إلى ميقات آخَر، إلا أهل مصر والشام إذا مروا بذي الحُليفة، فيَجوز أن يُؤخِّروا الإحرام إلى الجُحفة؛ لأنهم يؤخرون الإحرام إلى ميقاتهم الأصلي، بخلاف غيرهم. وهو مذهب المالكية، ووَجْه عند الحنابلة (¬١).

القول الثالث: يَجوز تَجاوُز أول ميقات مر به إلى ميقات آخَر. وهو قول الحنفية (¬٢).

والراجح: أنه لا يَجوز لمريد النُّسُك أن يتجاوز أول ميقات يمر به إلى ميقات آخَر؛ لعموم قول النبي ﷺ في شأن المواقيت: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ».

فمَن مر بميقات فهو ميقاته، فالشامي مثلًا إذا أتى ذا الحُليفة فهو ميقاته، ويجب عليه أن يُحْرِم منه لأنه ميقاته في هذه الحالة.

* * *

Rujukan halaman ini: جمع السبائك لأحكام المناسك، ص 101 (SanadKitab #1474, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.