Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 206

  1. كتاب البيع وسائر المعاملات
  2. فصل - وتصح الوكالة

- وَوَلَدُهُ وَوَالِدُهُ وَمُكَاتَبُهُ؛ كَنَفْسِهِ.

- وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ، أَوِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ: صَحَّ، وَضَمِنَ زِيَادَةً أَوْ نَقْصاً.

- وَوَكِيلُ مَبِيعٍ: يُسَلِّمُهُ، وَلَا يَقْبِضُ ثَمَنَهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ (١).

- وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ الشِّرَاءِ الثَّمَنَ.

- وَوَكِيلُ خُصُومَةٍ: لَا يَقْبِضُ.

- وَقَبْضٍ يُخَاصِمُ.

- وَالوَكِيلُ: أَمِينٌ، لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.

- وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي:

- نَفْيِهِمَا (٢).

- وَهَلَاكٍ بِيَمِينِهِ.

- كَدَعْوَى مُتَبَرِّعٍ رَدَّ العَيْنِ أَوْ ثَمَنِهَا لِمُوَكِّلٍ.

- لَا لِوَرَثَتِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 206 (SanadKitab #147656, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.