Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 207

  1. كتاب البيع وسائر المعاملات
  2. فصل - والشركة خمسة أضرب

فَصْلٌ

- وَالشَّرِكَةُ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ:

[١] شَرِكَةُ عِنَانٍ (١): وَهِيَ أَنْ (٢) يُحْضِرَ كُلٌّ مِنْ عَدَدٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِنْ مَالِهِ نَقْداً مَعْلُوماً، لِيَعْمَلَ فِيهِ كُلٌّ، عَلَى أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ (٣) جُزْءاً مُشَاعاً مَعْلُوماً.

[٢] الثَّانِي: المُضَارَبَةُ: وَهِيَ دَفْعُ مَالٍ مُعَيَّنٍ مَعْلُومٍ لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ، بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ (٤) مُشَاعٍ مِنْ رِبْحِهِ.

- وَإِنْ ضَارَبَ لِآخَرَ فَأَضَرَّ الأَوَّلَ:

- حَرُمَ.

- وَرَدَّ حِصَّتَهُ فِي الشَّرِكَةِ.

- وَإِنْ تَلِفَ رَأْسُ المَالِ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ تَصَرُّفٍ، أَوْ خَسِرَ: جُبِرَ مِنْ رِبْحٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ.

[٣] الثَّالِثُ: شَرِكَةُ الوُجُوهِ: وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي رِبْحِ مَا يَشْتَرِيَانِ فِي

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 207 (SanadKitab #147656, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.