Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 230

  1. كتاب البيع وسائر المعاملات
  2. فصل - والهبة مستحبة

- وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ: ثَبَتَ تَفْضِيلُهُ.

- وَيَحْرُمُ عَلَى وَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ قَبْضٍ، وَكُرِهَ قَبْلَهُ (١).

- إِلَّا الأَبَ.

- وَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ بِقَبْضٍ، مَعَ قَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ، مِنْ مَالِ وَلَدِهِ - غَيْرِ سُرِّيَّةٍ - مَا شَاءَ:

[١] مَا لَمْ يَضُرَّهُ.

[٢] أَوْ لِيُعْطِيَهُ لِوَلَدٍ آخَرَ (٢).

[٣] أَوْ يَكُنْ بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا.

[٤] أَوْ يَكُنْ كَافِراً وَالابْنُ مُسْلِماً.

- وَلَيْسَ لِوَلَدٍ وَلَا لِوَرَثَتِهِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ.

- بَلْ بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ.

- وَمَنْ مَرَضُهُ:

[١] غَيْرُ مَخُوفٍ: تَصَرُّفُهُ كَصَحِيحٍ.

[٢] أَوْ مَخُوفٌ؛ كَبِرْسَامٍ (٣)، وَإِسْهَالٍ مُتَدَارِكٍ، وَمَا قَالَ طَبِيبَانِ

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 230 (SanadKitab #147656, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.