Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 231

  1. كتاب البيع وسائر المعاملات
  2. فصل - والهبة مستحبة

مُسْلِمَانِ عَدْلَانِ عِنْدَ إِشْكَالِهِ: إِنَّهُ مَخُوفٌ:

- لَا يَلْزَمُ تَبَرُّعُهُ لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ.

- وَلَا بِمَا فَوْقَ الثُّلُثِ لِغَيْرِهِ، إِلَّا بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ.

[٣] وَمَنِ امْتَدَّ مَرَضُهُ بِجُذَامٍ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ بِفِرَاشٍ: فَكَصَحِيحٍ.

- وَيُعْتَبَرُ عِنْدَ المَوْتِ كَوْنُهُ وَارِثاً أَوْ لَا.

- وَ:

[١] يُبْدَأُ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ بِالعَطِيَّةِ.

[٢] وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا.

[٣] وَيُعْتَبَرُ قَبُولُهَا عِنْدَ وُجُودِهَا.

[٤] وَيَثْبُتُ المِلْكُ فِيهَا مِنْ حِينِهَا.

وَالوَصِيَّةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ كُلِّهِ.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 231 (SanadKitab #147656, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.