Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 268

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. فصل - ويلزم كلا من الزوجين

- فَإِنْ أَبَى (١) بِلَا عُذْرٍ: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا.

- وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ: فَلَا فَسْخَ لِذَلِكَ بِحَالٍ.

- وَحَرُمَ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يَرْضَيَا.

- وَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ الخُرُوجِ.

- وَعَلَى غَيْرِ طِفْلٍ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ زَوْجَاتٍ فِي القَسْمِ.

- لَا فِي وَطْءٍ، وَكِسْوَةٍ، وَنَحْوِهِمَا إِذَا قَامَ بِالوَاجِبِ.

- وَعِمَادُهُ: اللَّيْلُ، إِلَّا فِي حَارِسٍ وَنَحْوِهِ: فَالنَّهَارُ.

- وَزَوْجَةٌ أَمَةٌ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حُرَّةٍ.

- وَمُبَعَّضَةٌ بِالحِسَابِ.

- وَإِنْ:

- أَبَتِ المَبِيتَ مَعَهُ.

- أَوِ السَّفَرَ.

- أَوْ سَافَرَتْ فِي حَاجَتِهَا.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 268 (SanadKitab #147656, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.