Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 269

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. فصل - ويلزم كلا من الزوجين

سَقَطَ قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا.

- وَإِنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا: أَقَامَ عِنْدَها سَبْعًا، أَوْ ثَيِّبًا: أَقَامَ ثَلَاثًا، ثُمَّ دَارَ.

- وَالنُّشُوزُ حَرَامٌ.

- وَهُوَ: مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا.

- فَمَتَى ظَهَرَ أَمَارَتُهُ:

- وَعَظَهَا.

- فَإِنْ أَصَرَّتْ: هَجَرَهَا فِي المَضْجَعِ (١) مَا شَاءَ، وَفِي الكَلَامِ ثَلَاثاً.

- فَإِنْ أَصَرَّتْ: ضَرَبَهَا غَيْرَ شَدِيدٍ.

- وَلَهُ أَيْضاً (٢) ضَرْبُهَا عَلَى تَرْكِ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالى.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 269 (SanadKitab #147656, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.