Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 301

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل - ويجب بعمد

- وَلاسْتِيفَائِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ (١):

[١] تَكْلِيفُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ.

[٢] وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ.

[٣] وَأَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ تَعَدِّيهِ إِلَى غَيْرِ جَانٍ.

- وَيُحْبَسُ لِقُدُومِ غَائِبٍ، وَبُلُوغٍ، وَإِفَاقَةٍ.

- وَيَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُ:

- بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ.

- وَبِآلَةٍ مَاضِيَةٍ (٢).

- وَفِي النَّفْسِ: بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ.

فَصْلٌ

- وَيَجِبُ بِعَمْدٍ: القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ، فَيُخَيَّرُ وَلِيٌّ.

- وَالعَفْوُ مَجَّاناً أَفْضَلُ.

- وَمَتَى:

- اخْتَارَ الدِّيَةَ.

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 301 (SanadKitab #147656, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.