Lewati ke konten

Kitab: Akhsharul Mukhtasharat (Rakaiz) · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 302

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل - ويجب بعمد

- أَوْ عَفَا مُطْلَقاً.

- أَوْ هَلَكَ جَانٍ.

تَعَيَّنَتِ الدِّيَةُ.

- وَمَنْ وَكَّلَ، ثُمَّ عَفَا، وَلَمْ يَعْلَمْ وَكِيلٌ حَتَّى اقْتَصَّ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.

- وَإِنْ وَجَبَ لِقِنٍّ قَوَدٌ، أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ: فَطَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ لَهُ.

- وَإِنْ مَاتَ فَلِسَيِّدِهِ.

- وَالقَوَدُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ؛ كَالقَوَدِ فِيهَا، وَهُوَ نَوْعَانِ:

[١] أَحَدُهُمَا: فِي الطَّرَفِ.

- فَيُؤْخَذُ كُلٌّ مِنْ عَيْنٍ، وَأَنْفٍ، وَأُذُنٍ، وَسِنٍّ (١)، وَنَحْوِهَا: بِمِثْلِهِ، بِشَرْطِ (٢):

١) مُمَاثَلَةٍ.

٢) وَأَمْنٍ مِنْ (٣) حَيْفٍ (٤).

Rujukan halaman ini: أخصر المختصرات - ط ركائز، ص 302 (SanadKitab #147656, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.