Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 433

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الوديعة

٥ - (وَ) يقبل قول مودَع (فِي الإِذْنِ) أي: أن المالك أذِنَ له في دفعها إلى إنسان عيَّنه، مع إنكار المالك الإذن؛ لأنه أمين.

- مسألة: (وَإِنْ أَوْدَعَ اثْنَانِ) واحداً شيئًا مشتركًا بينهما، لم يخل من أمرين:

١ - أن يكون (مَكِيلاً أَوْ مَوْزُوناً يُقْسَمُ) بلا ضرر، (فَطَلَبَ أَحْدُهُمَا نَصِيبَهُ لِغَيْبَةِ شَرِيكٍ، أَوْ) حضوره و (امْتِنَاعِهِ) من أخذ نصيبه، أو من الإذن لشريكه في أخذ نصيبه: (سُلِّمَ إِلَيْهِ) أي: إلى الطالب وجوبًا؛ لأنه أمكن تمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر بغير غبن ولا ضرر، فإذا طلب أحدهما نصيبه لزم دفعه إليه، كما لو كان متميزًا.

واختار القاضي وابن عثيمين: لا يلزمه الدفع إلا بإذن شريكه أو الحاكم، لأنه ينقص بالكيل أو الوزن.

٢ - أن يكون غير مكيل وغير موزون، أو كان كذلك، لكن لا ينقسم

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 433 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.