Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 434

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في إحياء الموات

لصناعة فيه كآنية نحاس ونحوها، أو مختلف الأجزاء ونحوه: لم يُسلَّم إليه إلا بإذن شريكه أو حاكم؛ لأن قسمته لا يؤمن عليها الحيف؛ لافتقارها إلى التقويم، وهو ظن وتخمين.

- مسألة: (وَلِمُودَعٍ، وَمُضَارَبٍ، وَمُرْتَهِنٍ، وَمُسْتَأْجِرٍ، إِنْ غُصِبَتِ العَيْنُ) منهم (المُطَالَبَةُ بِهَا) من غاصبها؛ لأنهم مأمورون بحفظها، وهذا منه.

(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات

الموات: بفتح الميم والواو، وهي مشتقة من الموت، وهو عدم الحياة.

واصطلاحًا: الأرض المنفكَّة عن الاختصاصات، ومِلْكٍ معصوم.

- مسألة: (وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً) فإنه يملكها بشروط:

١ - أن تكون الأرض (مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ)، فلا يملك بإحياء ما قرب عرفًا من العامر وتعلق بمصالحه؛ كطرقه، وفنائه، ومسيل مياهه، ومطرح قمامته، ونحو ذلك؛ فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه، قال في المبدع: (بغير خلاف نعلمه)؛ لحديث عمرو بن عوف ﵁ قال: قال

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 434 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.