Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 447

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في اللقطة

- مسألة: يترتب على القسم الثالث من اللقطة ستة أحكام:

الحكم الأول: التقاطها، ولا يخلو من قسمين:

١ - الإباحة، وأشار إليه بقوله: (فَلِمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا)، وقوي على تعريفها (أَخْذُهَا)؛ لحديث زيد بن خالد الجُهَني ﵁ السابق المذكور أول الباب في النقدين، وقيس عليهما كل متمول غير الحيوان، وفي الشاة، وقيس عليه كل حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع.

والأفضل له تركها وعدم التعرض؛ لقول ابن عباس ﵄: «لَا تَرْفَعِ اللُّقَطَةَ، لَسْتَ مِنْهَا فِي شَيْءٍ» وقال: «تَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ أَخْذِهَا» [مصنف عبدالرزاق ١٨٦٢٤]، فالأولى تركها ولو وجدها بمَضْيَعة؛ لأن في الالتقاط تعريضًا بنفسه لأكل الحرام، وتضييع الواجب من تعريفها، وأداء الأمانة فيها، فترك ذلك أولى وأسلم.

وعند أبي الخطاب وصوبه المرداوي: إن وجدها بمَضيَعة فالأفضل أخذها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾.

وقال في الإنصاف: (وخرَّج بعض الأصحاب: وجوب أخذها).

٢ - التحريم: وذلك لمن لا يأمن نفسه عليها، أو يَعْجِزُ عن تعريفها؛ فلا يجوز له أخذها بحال؛ لما فيه من إضاعتها على ربها، فهو كإتلافها.

(وَ) الحكم الثاني: (يَجِبُ) على الملتقط (حِفْظُهَا)؛ لأنها صارت أمانة في يده بالتقاطها.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 447 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.