Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 448

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في اللقطة

(وَ) الحكم الثالث: يجب على الملتقط (تَعْرِيفُهَا) بنفسه أو بنائبه؛ لأن النبي ﷺ أمر بالتعريف في حديث زيد بن خالد المتقدم، وفيه: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً»، ولأن إيصال اللقطة إلى صاحبها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويكون التعريف (فِي مَجَامِعِ النَّاسِ)؛ كالأسواق وأبواب المساجد، أوقات الصلوات؛ لأن المقصود إشاعة ذكرها، وذلك طريق إليه، وروي عن عمر ﵁ أنه قال في اللقطة: «أَنْشِدْهَا الآنَ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً» [عبد الرزاق ١٨٦١٩].

(غَيْرِ المَسَاجِدِ)، فيكره النداء فيها؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» [مسلم ٥٦٨]، والإنشاد دون التعريف، فهو أولى.

وقيل، واختاره ابن عثيمين: يحرم تعريفها في المساجد؛ لظاهر الحديث.

- فرع: يعرفها (حَوْلاً كَامِلاً فَوْراً)؛ لحديث زيد بن خالد السابق: «ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً»؛ ولأن مقتضى الأمر الفور، ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها، (كُلَّ يَوْمٍ) نهاراً؛ لأنه مجمع الناس، وملتقاهم (مَرَّةً)، يفعل ذلك (أُسْبُوعاً) أي: سبعة أيام؛ لأن الطلب فيه أكثر، (ثُمَّ شَهْراً، كُلَّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً، ثُمَّ مَرَّةً كُلَّ شَهْرٍ) حتى يتم الحول، وتبع المصنف في ذلك صاحب الإقناع.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 448 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.