Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 505

  1. (كتاب الفرائض)

(كِتَابُ الفَرَائِضِ)

جمع فريضة، بمعنى: مفروضة، أي: مقدرة، وهي: نصيب مقدر شرعًا لمستحِقه.

والفرائض شرعاً: العلم بقسمة المواريث، جمع ميراث.

والميراث: هو الحق المخلف عن ميت، ويقال له أيضًا: التراث.

ويسمى العارف بهذا العلم: فارضًا، وفريضًا، وفرضيًّا، وفرائضيًّا.

وقد حث ﷺ على تعلمه وتعليمه، ومن ذلك: حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً: «العِلْمُ ثَلَاثَةٌ، فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ» [أبو داود ٢٨٨٥، وابن ماجه ٥٤، وضعفه الألباني]، وقال عمر ﵁: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ» [ابن أبي شيبة ٣١٠٣٤].

- مسألة: (أَسْبَابُ الإِرْثِ) ثلاثة فقط، لا يرث ولا يورث بغيرها، وهي:

السبب الأول: (رَحِمٌ) أي: قرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة، قريبة أو بعيدة، فيرث بها؛ لقوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 505 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.